محمد بن الحسن الشيباني
150
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو أن رجلا حلف بالحج والعمرة أو جعل لله على نفسه صوما أو صلاة أو صدقة أو اعتكافا أو عتقا أو هديا أو شيئا مما هو لله طاعة فحلف بذلك فحنث لم يكن عليه كفارة يمين ولكن عليه في ذلك أن يصنع الذي قال وإذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة وإن شاء حجة وإن شاء حج راكبا وإن شاء ماشيا ويذبح لركوبه شاة بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من جعل عليه الحج